تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
هامش
فيها ؟ فقال ( عليه السلام ) : أما الرطبة فليس عليك فيها شيء وأما الأرز فما سقت السماء العشر وما سقي بالدلو فنصف العشر من كل ما كلت بالصاع أو قال وكيل بالمكيال ( الكافي 3 : 511 ح 5 ) . و عن أبي مريم عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحرث ما يزكى منه ؟ فقال ( عليه السلام ) البر والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس كل هذا مما يزكى وقال : « كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة » ( المصدر ) . و عن سماعة قال سألته عن الزكاة في الزبيب والتمر فقال : في كل خمسة أوساق وسق والوسق ستون صاعا والزكاة فيهما سواء فأما الطعام فالعشر فيما سقت السماء وأما ما سقي الغرب والدوالي فإنما عليه نصف العشر ( الكافي 3 : 512 والتهذيب 4 : 15 والاستبصار 2 : 16 ) . و عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) انهما قالا له : هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها ؟ فقال ( عليه السلام ) : كل أرض رفعها إليك السلطان مما حرثته فيها فعليك فيما أخرج اللَّه منها الذي قاطعك عليه وليس على جميع ما أخرج اللَّه منها العشر إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك ( الكافي 3 : 513 ) . أقول : يقول صاحب المدارك بعد ذكر هذا الحديث : وهذه الرواية كالصريحة في عدم استثناء شيء مما يخرج من الأرض . . فالمستفاد من النصوص الصحيحة وجوب الزكاة في جميع ما يخرج من الأرض بعد المقاسمة ، ومثله صاحب الذخيرة في قوله : قال بعض الفضلاء هذه الرواية كالصريحة في عدم استثناء شيء مما يخرج من الأرض سوى المقاسمة إذ المقام مقام بيان ما عسى أن يتوهم اندراجه في العموم . . والمستفاد من النصوص وجوب الزكاة في جميع ما يخرج من الأرض بعد المقاسمة . و عن الرضا ( عليه السلام ) في كتاب له إلى المأمون : والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وكل ما يخرج من الأرض من الحبوب إذا بلغت خمسة أوساق ففيها العشر ان كان يسقي سيحا وإن كان يسقى بالدوالي ففيه نصف العشر للمعسر والميسر ( تحف العقول ص 415 ) . و عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) عن رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله وسلم ) أنه قال : وما سقت السماء والأنهار ففيها العشر وهذا حديث اثبته الخاص والعام عن رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله وسلم ) وفيه أبين البيان على أن الزكاة تجب في كل ما أنبتت الأرض ولم يستثن رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه