20 / 100 وهي ثلاثة أضعافها .
ذلك ، ولأنه لم يثبت كون الخمس هو الزكاة نفسها اعتبارا بنسخ آياته كسور الزكاة ، كما لم يثبت اختصاصه بغنائم دار الحرب .
ثم لئن اختص الثلاث الأخيرة بالذرية ، وليست لتختص ، فلا اختصاص بهم من قبل الآباء ، حيث المنتسبين من قبل الأمهات هم ذرية كما هم على سواء ، وإلّا لم يكن الحسنان ( عليهما السلام ) من ذرية الرسول ( صلّى اللّه عليه وآله وسلم ) ثم لم تكن ذرية للرسول ( صلّى اللّه عليه وآله وسلم ) فإنهم ليسوا إلا من فاطمة ( عليها السلام ) ! فالحق هو الحاق الخمس بالزكاة وتقسيمها حسب الحاجات الإسلامية بين المذكورين في آيتي الخمس والزكاة ، وهم متلائمون مع بعضهم البعض ، مهما كان تفصيل مستحقي الزكاة أوسع نطاقا ورفاقا من مستحقي الخمس .
ذلك ، ولأن اللام متكررة في الثلاثة الأولى : « لله ولرسوله ولذي القربى » دون الأخرى :
« وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ »
نتلمح بذلك الفارق بين الفريقين أن الأولين هم الأساس في هذه السهام ، ومن ثم الآخرون .
ثم « للّه » ليست لتعني الملك الذاتي ، فإن كل شيء هوله ذاتيا دون جعل تكويني أو تشريعي ، فقد تعني - إذا - اختصاص نصيب من الخمس في سبيل الدعوة التوحيدية ، ثم « للرسول » دعوة لتحكيم عرى الرسالة الربانية ، ومن ثم
« لِذِي الْقُرْبى »
تحكيما لعرى السلطة المستمرة العادلة بعد الرسول ( صلّى اللّه عليه وآله وسلم ) .
فهذه الأسهم الثلاثة - إذا - تصرف في تحكيم عرى الولاية الربانية والرسولية والرسالية ، فإنها أثافيّ أصيلة للدعوات الإسلامية على طول الخط .
ثم الأسهم الثلاثة الأخيرة لكل اليتامى والمساكين وابن السبيل سادة