من الأموال لحوالي 70 / 100 من الفقراء ، فتزيد سهام الفقراء السادة عمن سواهم دائما ، فإذا وجب دفع الزائد إلى غيرهم فالتقسيم في أصله - لو كان - فاسد .
فالأصل حسب القرآن والسنة والواقع المعاش المحتاج هو التقسيم بالسوية حسب الحاجة ، فسهم الإمام يصرف في صالح الدعوة الإسلامية ، ثم السهم الثاني المشهور بسهم السادة يضم إلى الزكاة ويقسم بين كل الفقراء سادة وسواهم مع احتساب 1 العاملين عليها و 2 الغارمين و 3 في الرقاب و 4 في سبيل اللّه 5 وابن السبيل 6 واليتامى 7 والمؤلفة قلوبهم .
فحين لا معصوم بيننا ظاهرا حتى تحرم عليه الصدقة فهذا هو التقسيم الصالح .
ولأن الأحاديث متضاربة في اختصاص النصف الآخر ببني هاشم وسواهم فلتعرض على القرآن النادي بعدم الإختصاص وهي الروايات الثلاث ( 355 : 1 و 356 : 2 و 35 : 5 و 358 : 8 ) من الوسائل أبواب الخمس ، وفي الأخيرة وأما المنتسبون بالأمهات فقد قال اللّه :
« ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ »
وهم الأدعياء دون أبناء البنات وإلا لأصبح الحسنان ( عليهما السلام ) من أدعياء النبي ( صلّى اللّه عليه وآله وسلم ) ! فهذا الحديث وأحاديث الأوساخ هي أوساخ وأدعياء مقحمة في أحاديثنا ، تفرّق بين المسلمين بفوارق الجاهلية ، أو لم يكن أئمة أهل البيت يشترون من هذه الأموال ، وهذه الأحاديث هي 356 / 4 357 / 7 360 / 10 .
وأما حرمة الصدقة فهي في 337 / 2 وهي تختص بأهل البيت دون كل السادة .
ثم إذا كان النصف الآخر ملكا للسادة فكيف وهب للشيعة منذ زمن الحضور إلى كل زمن الغيبة وكيف يحق للإمام أن ينسخ آية من القرآن اللهم إلا تأويلا كما بيناه .
وليس ( حقنا ) المكرر في روايات من الخمس إلا النصف الأول الذي