القتل ، هم شركاء ثلاث في الخروج عن « متعمدا » فالروايات الواردة خلاف ذلك مأولة أو مطروحة « 1 » .
ثم
« فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ »
تعني مماثلة الجزاء من النعم لما قتل من الصيد ، فإن كان في النعم ما يماثل المقتول فليقتل كفارة عما قتل ، وإن لم يكن مماثل إلّا أقل منه أو أكثر جسما وقيمة فليقتل الأقل ويدفع بقية الثمن لأهله ، وليدفع قيمة الصيد المقتول في الأكثر ، فالمماثلة هي المفروضة عينا وقيمة ، وإلّا فقيمة .
ففي حمار الوحش أو بقره حمار أهلي أو بقر ، وفي الظبي شاة « 2 »
هامش
( 1 ) .
وفي نور الثقلين 1 : 673 في مجمع البيان : فاما إذا قتل الصيد خطأ أو ناسيا فهو كالمتعمد في وجوب الجزاء عليه وهو مذهب عامة أهل التفسير وهو المروي عن أئمتنا عليهم السلام ،
و
فيه 678 في تهذيب الأحكام عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه الكفارة فان اصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة ابدا إذا كان خطأ فان اصابه متعمدا كان عليه الكفارة فان اصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم اللَّه ولم يكن عليه الكفارة .
( 2 )
في صحيح حريز عن الصادق ( ع ) في قول اللَّه عزّ وجل« مِثْلُ ما قَتَلَ »في النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة وفي الظبي شاة وفي البقرة بقرة ( التهذيب 1 : 544 )
و
في صحيح زرارة وابن مسلم في محرم قتل نعامة عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا وان كانت قيمة البدنة أقل من اطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلّا قيمة البدنة
و
في صحيح أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاءه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما ( الكافي 4 : 387 والتهذيب 1 : 403 )
أقول : نصف الصاع محمول على الرجحان لما قدمناه من لمحة الآية
وصحيح ابن عمار عن الصادق ( ع ) من أصاب شيئا فداءه بدنة من الإبل فإن لم يجد ما به يشتري بدنة فأراد ان يتصدق فعليه ان يطعم ستين