ذلك ، إذا لم تشمل الجبيرة عضوا بكامله حيث لا يصدق وضوء أم غسل ، والأحوط إذا الجمع بين الطهارة المائية والتيمم بدلا عنها « 1 » وحيث الأمر بالغسلتين والمسحتين غير متمحض في وحدة المطلوب ، بل والظاهر عدمها ككل إلا بدليل ، وإذ لا دليل على الوحدة هنا فالأشبه وجوب وضوء قدر الإمكان ، والأحوط ضم التيمم أيضا .
السابعة : ما هو حكم فاقد الطهورين حتى آخر وقت الفريضة ؟ فهل يتركها إذ
« لا صلاة إلا بطهور »
ثم يقضيها بعد ؟ أم يصليها وجوبا أو استحبابا إذ « لا تترك الصلاة بحال » ؟ أم يجمع بين الأمرين رعاية للأمرين ؟ .
قد تحلّق ضابطة « لا تترك » على كافة الموارد ، وتختص « لا صلاة إلا بطهور » بصورة إمكانية طهور لمكان الأمرين بالصلاة والطهور ولم تعلم وحدة الأمر فملازمة أصلية بينهما فالظاهر تعدد المطلوب ، ثم رعاية لظاهر الاشتراط
هامش
على إصبعي مرارة فكيف اصنع بالوضوء ؟ فقال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللّه« ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »« امسح عليه » ( تفسير العياشي 302 رقم 66 والإستبصار 1 : 77 رقم 240 والتهذيب 1 : 363 رقم 1097 والكافي باب الجبائر 3 : 21 ) .
و
في صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن ( ع ) عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ فقال : يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته ( الوسائل ب 39 من أبواب الوضوء ح 1 )
و
صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه ( ع ) أنه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ ؟ فقال ( ع ) : إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها ، قال : وسألته عن الجرح كيف اصنع به ؟ قال : « اغسل ما حوله » ( المصدر ح 2 ) .
( 1 ) . هنا إطلاق النصوص يتقيد بما تصدق الطهارة المائية فإذا كانت على عضو بتمامه جبيرة فقد نشك صدق الطهارة فالحكم هو الجمع بين الطهارتين .