قصرا للتفاضل في القيم الاقتصادية جنسية وسواها ، ثم التفاضل بالتقوى وسواها من القيم ، مجاله غير هذا المجال ،
والأثر المستفيض عن الرسول ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) : « المسلمون تتكافأ دماءهم »
مخصص كآية المائدة بآية البقرة ، فقيمة الأنثى نصف الذكر ، إذا ف
« الْأُنْثى بِالْأُنْثى »
والذكر بالذكر ، أمّا يدل عليه ثابت الأثر .
وقيمة العبد أقل من الحر ف
« الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ »
فضابطة التفاضل محصورة في اختلاف الجنسين ، وفي الحرية والرقية ، دون سائر الميّزات روحية وسواها .
ف
« الْحُرُّ بِالْحُرِّ »
ضابطة كما
« الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ »
وكذلك
« الْأُنْثى بِالْأُنْثى »
فقد تقتل الأنثى بالأنثى ، والذكر بالذكر ، وبأحرى الأنثى بالذكر ، ثم لا يقتل الذكر بالأنثى إلا برد فاضل ديته إلى أولياءه « 1 » إحرازا للمساواة بين النفسين ، وتطبيقا لضابطة
« النَّفْسَ بِالنَّفْسِ »
عدلا لأولياء الدم كيلا يتصبروا على ضيم الدم ، وعدلا إلى أولياء القاتل برد فائض ديته عليهم ، ففاضل الدية - إذا - يجبر النقص ويحقق السماوات .
ثم وفي عكس القضية وهو الأنثى بالذكر ، قد يؤخذ ناقص الدية من أوليائها ردا على أولياءه بنفس السند ، على تأمل فيه ، إذ هي لا تملك إلّا نفسها و « الجاني لا يجنى على أكثر من نفسه » وقد جنت عليها فلا فاضل - إذا - يرد عنها ، ولكنها هدرت بقتلها إياه ضعف نفسها ، فليجبر الناقص بما تركت ، فمثلها كمثل رقّ هدر ضعف ثمنه .
هامش
( 1 ) . كما
في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه ؟ قال : « ذاك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية » ( الاستبصار 4 : 65 والكافي 7 : 298 ) .