على حكام الشرع ، ثم كواجب الحق وثابتة على أولياء الدم ، لا سيما إذا كان العفو أم والانتقال إلى الدية محظورا جماعيا .
إذا ف
« الَّذِينَ آمَنُوا »
في هذا المثلث ، أم هم ككل ، مسؤولون في القصاص ، ملاحقة فيه وراء المجرمين ، فان
« لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ »
حياة تعم الكتلة المؤمنة ككل ، وترى كيف تكون قصاص الدم - والدماء تختلف في قيمها - ؟ إنها كما هنا :
« الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى »
.
فقد يستفاد من نص الآية في الجمل الثلاث شريطة المساواة الثلاثية في القصاص ، ف
« الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ »
مساواة في الذكورة ، وأخرى في الحرية والرقية ، ثم
« وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى »
مساواة في الأنوثة ، وهذه الثلاث هي بصيغة أخرى مساواة في الجنس وأخرى في القيم الاقتصادية ، بل والأولى أيضا راجعة إلى الثانية ، حيث الذكر أثمن من الأنثى ، كما الحر أثمن من العبد .
وذلك نص خلفي على رفض المساواة - في حق القصاص - في سائر القيم روحية وسواها ، اللّهم إلّا العددية فهي من أحق المساواة وأعمقها وأعدلها ، المستفادة من آية المائدة كضابطة
« النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » ( 45 )
وآية الإسراء
« فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ . . . »
إضافة إلى كل من هذه الثلاث حيث يقابل الواحد في كلّ واحدا .
والمحور الأصيل في زماننا ومنذ أمد بعيد هو تساوي الجنس فيأتي السؤال - إذا - عن « الأنثى بالذكر والذكر بالأنثى » ؟ .
فلأن الذكر أثمن من الأنثى فلا يقتل بالأنثى كأصل وضابطة ، إلّا أن يجبر نقص الأنثى القتيلة - لقتل الذكر - برد نصف ديته إلى ورثته ، كما يدل عليه صحيح الأثر ، ثم الأنثى الأرخص من الذكر تقتل بالذكر بأحرى أولوية قطعية