الآية الكريمة على خمسة وعشرين ضميرا للإناث ما بين مرفوع ومجرور ولم يوجد لها نظير في القرآن في هذا الشأن .
وَ
كذلك
يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
أي يجب عليهن حفظ فروجهن على الوجه الذي تقدم في حفظ الرجال لفروجهم ، أخرج البخاري وأهل السنن وغيرهم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قلت يا رسول اللّه عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟
قال : « احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك » قلت : يا نبي اللّه إذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال : « إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها قلت : إذا كان أحدنا خاليا ؟ قال : « فاللّه أحق أن يستحيا منه من الناس » « 1 » .
وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة ، فزنا العين النظر وزنا اللسان النطق ، وزنا الأذنين السماع ، وزنا اليدين البطش ، وزنا الرجلين الخطو ، والنفس تتمنى ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه » « 2 » .
وأخرج الحاكم وصححه عن حذيفة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة ، فمن تركها من خوف اللّه أثابه اللّه إيمانا يجد حلاوته في قلبه » « 3 » ، والأحاديث في هذا الباب كثيرة .
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
أي ما يتزين به من الحلية وغيرها مثل الخلخال والخضاب في الرجل والسوار في المعصم والقرط في الأذن والقلائد في العنق فلا يجوز للمرأة إظهارها ولا يجوز للأجنبي النظر إليها ثم استثنى سبحانه من هذا النهي فقال :
إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها
أي ما جرت العادة والجبلة على ظهوره واختلف الناس في ظاهر الزينة ما هو ؟ فقال ابن مسعود وسعيد بن جبير : هو الثياب وزاد سعيد الوجه وقال عطاء والأوزاعي : الوجه والكفان وقال ابن عباس وقتادة والمسور بن مخرمة :
هو الكحل والخاتم والسوار والخضاب في الكف إلى نصف الساق ونحو ذلك فإنه يجوز للمرأة أن تبديه وقال ابن عطية : إن المرأة لا تبدي شيئا من الزينة وتخفي كل شيء من زينتها ، ووقع الاستثناء فيما يظهر منها بحكم الضرورة ولا يخفى عليك أن
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري في الغسل باب 20 ، والترمذي في الأدب باب 22 ، 39 ، وابن ماجة في النكاح باب 28 ، وأحمد في المسند 5 / 4 .
( 2 ) أخرجه البخاري في الاستئذان باب 121 ، والقدر باب 9 ، ومسلم في القدر حديث 20 ، 21 ، وأبو داود في النكاح باب 43 ، وأحمد في المسند 2 / 276 ، 317 ، 329 ، 343 ، 344 ، 350 ، 372 ، 379 ، 411 ، 528 ، 535 ، 536 .
( 3 ) أخرجه الحاكم في المستدرك 4 / 314 .