ثمّ قال : « إنّ اللّه يقول :
إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ،
فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلّا غسله ، وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين ، فليس له أن يدع شيئا من يديه إلى المرفقين إلّا غسله ؛ لأنّ اللّه يقول : اغسلوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ،
ثمّ قال :
وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزء » .
فقيل : أين الكعبان ؟ قال : « ها هنا » ، يعني : المفصل ، دون عظم السّاق .
قيل : هذا ما هو ؟ فقال : « هذا من عظم السّاق ، والكعب أسفل من ذلك » .
قيل : أصلحك اللّه ، فالغرفة الواحدة تجزي للوجه ، وغرفة للذّراع ؟ قال : « نعم ، إذا بالغت فيها ، والثّنتان تأتيان على ذلك كلّه » « 1 » .
وفي صحيح محمّد بن مسلم : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « مسح الرّأس على مقدّمه » « 2 » .
فلا بدّ من حمل ما دلّ على الاجتزاء بالمسح على المؤخّر على التّقيّة .
وعن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام قلت : إنّ أناسا يقولون إنّ بطن الاذنين من الوجه ، وظهرهما من الرأس ، فقال : « ليس عليهما غسل ولا مسح » « 3 » .
وعن حمّاد في الصّحيح ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا بأس بمسح الوضوء « 4 » مقبلا ومدبرا » « 5 » .
وعن أحدهما عليهما السّلام ، في الرّجل يتوّضأ وعليه العمامة ، قال : « يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدّم رأسه » « 6 » .
وعن أبي جعفر عليه السّلام : « المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدّمه مقدار ثلاث أصابع ، ولا تلقي عنها خمارها » « 7 » .
وعنه عليه السّلام ، قال : « يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذلك الرّجل » « 8 » .
وعن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ، سألته عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفّه على الأصابع ، فمسحها إلى الكعبين - إلى ظاهر القدم - فقلت : جعلت فداك ، لو أنّ رجلا قال بإصبعين من أصابعه ؛ هكذا ؟ فقال : « لا إلّا بكفّه » « 9 » .
هامش
( 1 ) . تفسير العياشي 2 : 17 / 1211 ، تفسير الصافي 2 : 17 .
( 2 ) . التهذيب 1 : 62 / 171 .
( 3 ) . الكافي 3 : 29 / 10 ، التهذيب 1 : 94 / 249 .
( 4 ) . في التهذيب : بمسح القدمين .
( 5 ) . التهذيب 1 : 83 / 217 .
( 6 ) . التهذيب 1 : 90 / 238 .
( 7 ) . الكافي 3 : 30 / 5 ، التهذيب 1 : 77 / 195 .
( 8 ) . الكافي 3 : 29 / 1 ، الاستبصار 1 : 60 / 177 .
( 9 ) . الكافي 3 : 30 / 6 ، الاستبصار 1 : 62 / 184 .