تلك الأوراق التي حازها المشترون ، على جائزة معينة قد تكون مبلغا من المال ، أو ليرات ذهبية ، أو سيارة ، أو سلعة معينة وما إلى ذلك . .
والمؤسسات التجارية إنما تفعل ذلك انطلاقا من مبدأ المنافسة في السوق لكي ترغّب المستهلكين بالإقبال على سلعها ، بإغرائهم بما تقدم لهم من جوائز . وهي بذلك تبيع أكثر ، ويزداد ربحها أكثر ، فتكون الورقة التي تعطيها للمستهلك من قبيل الوعد بالجائزة ، فلا تدخل إذن بمفهوم المراهنة أي المقامرة ، بل هي مجرد وعد قد يتحقق من خلاله نيل الجائزة وقد لا يتحقق . من هنا يحل لمن يشتري السلع أن يأخذ هذه الأوراق التي تقدمها له المؤسسة لأنه في كل حال سوف يقدم على شراء سلعته إشباعا لحاجاته ، سواء بوجود أوراق يانصيب أو بعدم وجودها !
ثم إنّ الوعد بجائزة يكون من قبيل الإرادة المنفردة سواء من الفرد أو من المؤسسة ولا يكون من قبل مراهنين ، أي من قبل إرادتين ، بنية الربح أو الخسارة .
5 - سباق الخيل :
وسباق الخيل هو كاليانصيب تماما ، منه ما هو حرام إذا كان قائما على المراهنة وهذا ما هو شائع في أندية سباق الخيل ، ومنه ما هو جائز إذا كان للفروسية فقط أو لنيل الجائزة عند إجراء سباقات الفروسية . ووجه الجواز في الحالة الثانية هو مشروعية الفروسية لأنها من أنواع الرياضات الهامة في حياة الناس ، وتحتاج إلى كفاءات ومهارات معينة قد لا يستطيع كل واحد ممارستها .
وقد روي عن علي بن الحسين عليه السّلام : « أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم