3 - يشترط في المقترض أن يكون أهلا للتبرع ، فلا يصح قرض الصبي والمجنون ونحوهما .
4 - يصبح عقد القرض ملزما بقبض الشيء المقترض سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا أو غير ذلك .
5 - إذا كان الشيء المقترض مثليا فإنه يلزم بردّ مثله ، لأنه يمتلك عينه بالقبض وله أن يستهلكها كما يشاء . أما إذا كان القرض غير مثليّ فإن المقترض ملزم برد قيمته ، فلو ردّه بعينه لصاحبه فإنه لا يلزم بقبوله .
6 - عدم جواز الاشتراط في عقد القرض بما يجر منفعة للمقرض .
أما إذا اشترط ما يوثق به القرض فإنه يصح وينفذ ، كأن يقول : أقرضك بشرط أن ترهن لديّ كذا . .
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 308
مساهمون: سميح عاطف الزين
ص٣٠٨