غلائه أو رخصه ، وكذلك من اقترض تمرا أو غيره .
- والقرض يصح يدا بيد أو بواسطة وكيل مفوّض معروف .
- ولا يجوز قرض الصبيّ ولا المعتوه ولا السفيه إلّا بإذن الوليّ .
والقرض يعاد عند حلول الأجل .
- وقال الحنفية « 1 » : يتعلق بالقرض الأحكام التالية :
1 - أنه مضمون بمثله ، سواء أكان مكيلا أو معدودا أو موزونا . فإذا اقترض قمحا يلزم برده مثله بقطع النظر عن غلائه ورخصه . وكذلك إذا اقترض نقودا ثم بطل التعامل بها ، أو اقترض لحما بكذا الرطل ثم نزل السعر إلى كذا . . وكذلك إذا اقترض خبزا فإنه ملزم برده بعدده أو بوزنه لأن الخبز يصح قرضه عدّا ، ووزنا .
2 - أن التوكيل يصح في القرض وفي قبضه ، كأن يقترض أحدهم ثم يوكل عنه من يقبض له . وكذلك إذا أرسل شخص رسولا ليستقرض له من آخر ، فإنه يكون قرضا للمرسل .
3 - أن القرض مقابل منفعة مكروه .
4 - أنه لا يجوز إقراض الصبي المحجور عليه . أما إذا كان غير محجور عليه ، بأن كان مأذونا بالتصرف ، فإنه يصح إقراضه لأنه يكون بحكم البالغ . ومثل الصبي في القرض المعتوه .
- وقال المالكية : للقرض أحكام ومنها :
1 - أن كل ما يقبل جنسه السلم يصح قرضه كالمكيل والموزون
هامش
( 1 ) المرجع السابق ، ص 339 وما بعدها .