المكره . ويشترط في المقترض أن يكون بالغا ، عاقلا ، وغير محجور عليه .
3 - يشترط في الشيء المقرض أن يكون مما يصح فيه السلم إذا كان موصوفا في الذمة ، على أن يقبضه المقترض حالّا ، ولا يشترط أن يجري القرض في المجلس ، بل يصح ولو تفرقا . أما الشيء المعيّن فيصح تأخير قبضه . أي أنّ ما لا يصح فيه السلم لا ينضبط ، أو يندر وجوده ، فيتعذر رد مثله . وعلى هذا فإنه يصح قرض ما له مثل ، وما له قيمة .
4 - يفسد القرض بشرط يجر منفعة للمقرض ، كأن يرده مع زيادة في الكمية والصفة . ولا يصح الاشتراط أنه لا يقرضه إلا برهن ، أو كفيل ، أو إشهاد .
وعلى ذلك فإن الشرط في القرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
الأول : أن يجر نفعا للمقرض ، فيكون الشرط فاسدا ، مفسدا للعقد .
الثاني : أن يجر نفعا للمقترض ، فيكون الشرط فاسدا والعقد صحيحا .
الثالث : أن يكون للوثوق كطلب كفيل أو رهن وهو صحيح ونافذ .
- وقال الحنبلية : تتعلق بالقرض الأحكام التالية :
1 - يصح القرض في كل عين يجوز بيعها من مكيل وموزون ومذروع ومعدود ونحوه . .
2 - يشترط في الشيء المقترض أن يكون قدره معروفا ، وكذلك صفته كاقتراضه قمحا بلديّا . . .
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 307
مساهمون: سميح عاطف الزين
ص٣٠٧