شقيقة أو أب ، فلها نصف ما ترك أخوها . وهو يرث تركتها - بعد أصحاب الفروض - إن لم يكن لها ولد ولا والد كذلك . فإن كانتا أختين شقيقتين أو لأب فلهما الثلثان مما ترك . وإن تعدد الإخوة والأخوات فللذكر مثل حظ الأنثيين - حسب القاعدة العامة في الميراث - والإخوة والأخوات الأشقاء يحجبون الإخوة والأخوات لأب حين يجتمعون .
وتختم آية الميراث ، وتختم معها السورة ، بذلك التعقيب القرآني الذي يرد الأمور كلها للّه ، ويربط تنظيم الحقوق والواجبات ، والأموال وغير الأموال بشريعة اللّه :
« يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ »
. .
صيغة جامعة شاملة « بكل شيء » من الميراث وغير الميراث . من علاقات الأسر وعلاقات الجماعات .
من الأحكام والتشريعات . . فإما اتباع بيان اللّه في كل شيء ، وإما الضلال . . طريقان اثنان لحياة الناس لا ثالث لهما : طريق بيان اللّه فهو الهدى . وطريق من عداه فهو الضلال .
وصدق اللّه : فما ذا بعد الحق إلا الضلال ؟