تمنعهم من الجرأة والإقدام على العودة لمثل ذلك
« فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ »
.
( 15 ) جعل الغاية من القتال الديني حرية الدين ومنع الفتنة فيه حتى لا يرجع المشركون أحدا عن دينه
« وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ »
.
( 16 ) اتقاء التنازع والتفرق حال القتال لأنه سبب الفشل وذهاب القوة ،
« وَلا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ »
وقد جرت على ذلك الدول في العصر الحديث ، فإنها تبطل تنازع الأحزاب زمن الحرب وتكتفى بالشورى العسكرية التي شرعها الإسلام وعمل بها النبي صلى اللّه عليه وسلم ، في غزوة بدر ، وفرضت عليه في غزوة أحد
« وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ »
.
( 17 ) منع اتخاذ الأسرى ومفاداتهم بالمال في حال الضعف ، وجواز ذلك حين الإثخان في الأرض بالقوة والعزة والسيادة ، مع ترغيب الأسرى في الإيمان وإنذارهم أن يخونوا المسلمين بعد إطلاقهم بمن أو فداء .