قوله تعالى
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ
مهورهن وقيد الإحلال له بسوقهن معجلا لاختيار الأفضل له ، كتقييد إحلال الأمة له بالسبي في
وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ
إذ المشتراة لا يعلم حالها وتقييد القرائب بالمهاجرة .
قوله تعالى
وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ
وقيل كانت الهجرة شرطا في الحل ثم نسخ .
قوله تعالى
وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ
أي وأحللنا لك امرأة مؤمنة تهب لك نفسها بلا أمر ان اتفق ذلك واختلف في اتفاقه .
قوله تعالى
إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها
يطلب نكاحها وهو شرط للشرط الأول في الإحلال إذ لا تتم الهبة الا بالقبول وارادته قبول وعدل عن الخطاب إلى الغيبة بلفظ النبي مكررا ثم عاد إليه في
[ خالِصَةً لَكَ . . . ]
.
قوله تعالى
خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
إيذانا بأنه مما خصّ به لنبوّته وباستحقاقه الكرامة لأجلها وخالصة مصدر خلص لك إحلال ذلك خلوصا أو حال من وهبت .
قوله تعالى
قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ
من الاحكام في العقد الدائم والمنقطع .
قوله تعالى
وَما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ
من الإماء بشراء وغيره انه كيف ينبغي أن يفرض .
قوله تعالى
لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ
ضيق في باب النكاح متصل بخالصة وما بينهما اعتراض لبيان أن المصلحة اقتضت مخالفة حكمه لحكمهم ذلك .
قوله تعالى
وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً
لمن يشاء .
قوله تعالى
رَحِيماً
بالتوسعة لعباده .