قوله تعالى
إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ
فإنهم المقصودون بالزينة ولهم ان ينظروا إلى جميع جسدهن .
قوله تعالى
أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ
نسبا ورضاعا لاحتياجهن إلى مخالطتهم ولبعدهم عن وقوع الفتنة لنفرة الطباع عن مماسّة القرائب ، ولهم النظر إلى ما يبدو منهن عند المهنة والخدمة . وانما لم يذكر الأعمام والأخوال لأنهم في معنى الآباء أو الاخوان أو لان الأحوط أن يتسترن عنهم حذرا ان يصفوهن لأبنائهم ويدخل أجداد البعولة فيه وان علوا وأحفادهم وان سفلوا ، يجوز ابتداء الزينة لهم من غير استدعاء لشهوتهم ويجوز لهم تعمّد النظر من غير تلذذ ، وسئل الصادق ( ع ) عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال اللّه ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن قال نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين .
قوله تعالى
أَوْ نِسائِهِنَّ
المؤمنات فلا يحل لها ان تتجرد لكافرة وهو معنى قوله
[ أَوْ ما مَلَكَتْ ]
.
قوله تعالى
أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ
أي من الإماء فلا يحل للعبد ان ينظر إلى شعر مولاته ، وقيل : معناه العبيد والإماء ، رواه في المجمع عن الصادق ( ع ) وقيل : الإماء والمملوك الذي لم يبلغ مبالغ الرجال ، وعن الصادق ( ع ) لا بأس ان يرى المملوك الشعر والساق ، وفي رواية شعر مولاته وساقها ، وفي أخرى لا بأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا ، وعنه ( ع ) لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها .
قوله تعالى
أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ
اولي الحاجة إلى النساء
مِنَ الرِّجالِ
وهم البله الذين لا يعرفون أمورهن ، وقيل : الشيوخ الصلحاء أو أهل العنّة « 1 » . ونصب ابن عامر وأبو بكر غير حالا . والقمي :
هو الشيخ الفاني الذي لا حاجة له إلى النساء ، وعن الباقر ( ع ) هو
هامش
( 1 ) العنة هي : العنن وهو عدم القدرة على الوطي .