وعنه ( ع ) : البحيرة إذا ولدت ، وولد ولدها نحرت ، وقيل كانوا إذا نتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر بحروا اذنها اي شقوها وحرموا ركوبها وحلبها ، وكان الرجل يقول إن قدمت فناقتي سائبة ، ويحرم منافعها كالبحيرة ، وإذا ولدت الشاة أنثى كانت لهم ، وان ولدت ذكرا كان لآلهتهم ، وان ولدتهما لم يذبحوا الذكر لها إذ وصلته أخته ، وإذا نتج من الفحل عشرة أبطن حرموا ظهره ، وقالوا حمى ظهره ، ولم يمنع ماء ولا مرعى .
قوله تعالى
وَلكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
بتحريم ذلك ونسبته اليه .
قوله تعالى
وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ
اي الحلال من الحرام ، أو المبيح من المحرم ، أو الأمر وان ذلك افتراء ، بل يقلدون في تحريمها رؤساءهم .