وان شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزي عنه .
قوله تعالى
أَوْ كَفَّارَةٌ
عطف على جزاء .
قوله تعالى
طَعامُ مَساكِينَ
عطف بيان أو خبر محذوف ، وأضاف نافع وابن عامر كفّارة إضافة بيان ، كباب ساج ، والمعنى : أو ان يكفّر باطعام مساكين طعاما يساوي قيمة الهدي لكلّ مسكين مدّ أو مدّان على الخلاف ، وله ما زاد على الستين ولا يكمل الناقص .
قوله تعالى
أَوْ عَدْلُ
أو مساوي .
قوله تعالى
ذلِكَ
الطعام .
قوله تعالى
صِياماً
تمييز على فيصوم عن طعام كل مسكين يوما والأكثر رتّب الأقسام للاخبار ، وبعض خيّر لظاهر أو وللنّص المتقدم : ان أو في القرآن للتخيير ، وعن السجاد في حديث الزهري ، أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما ؟ قال : لا أدري ، قال : يقوّم الصيد قيمة تفضّ تلك القيمة على البر ، ثم يكال ذلك البرّ أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما .
قوله تعالى
لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ
يتعلق بمحذوف أي فعليه كذا ليذوق ثقل جزاء فعله .
قوله تعالى
عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ
من قتل الصيد محرما أوّل مرّة مع الجزاء أو قبل التحريم ، أو في الجاهلية .
قوله تعالى
وَمَنْ عادَ
إلى ذلك .
قوله تعالى
فَيَنْتَقِمُ
اي فهو ممن ينتقم قوله تعالى
اللَّهُ مِنْهُ
قيل : هذا يقابل الكفّارة فلا تلزم العائد ، وقيل : لا تنافيه ، واختلفت الفتوى كالاخبار .