تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
قوله تعالى
وَلِأَبَوَيْهِ
لأبوي الميت . قوله تعالى
لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا
بدل منه بإعادة العامل ، ذكر تنصيصا على استحقاق كل واحد منهما السدس . قوله تعالى
السُّدُسُ
وتأكيدا بتفصيل بعد إجمال السدس .
مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ
للميت . قوله تعالى
وَلَدٌ
وان نزل ذكر أو أنثى متعدد أو لا ، لكنهما يشاركان البنت في الباقي بعد السهام فيقسم أخماسا . قوله تعالى
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
مما ترك اجمع ، ولو مع أحد الزوجين عندنا ، وثلث ما بقي بعد نصيبه « 1 » عند الجمهور ولم يذكر ما للأب لظهور ان له الباقي . قوله تعالى
فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ
لأب أو أبوين أقلهم ذكران وتنوب الأختان ذكرا ، وأريد بالجمع ما فوق الواحد اجماعا ممن عدا ابن عباس حيث اعتبر الثلاثة فما زاد . قوله تعالى
فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
يحجبها الاخوة عن الثلث إلى السدس ولا يرثون . وعن ابن عباس ان لهم ما حجبوا عنه الام ، وكسر حمزة والكسائي همزة فلامه اتباعا لما قبلها
مِنْ بَعْدِ
متعلق بجميع ما تقدم من قسمة المواريث إلى هذه الحصص للورثة . قوله تعالى
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ
أو للإباحة ، ويفيد تساويهما في وجوب التقديم على القسمة انفردا أم اجتمعا ، وقدمت الوصية على الدّين مع تقدمه شرعا اهتماما بشأنها ، لأنها شاقة على الورثة لشبهها بالإرث فهي مظنة التفريط بخلاف الدّين لاطمئنانهم إلى
هامش
( 1 ) أي بعد نصيب أحد الزوجين ظاهرا .