قوله تعالى
يُوصِيكُمُ اللَّهُ
يأمركم .
قوله تعالى
فِي أَوْلادِكُمْ
في شأن ميراثهم وهو إجمال تفصيله
[ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ . .
إلخ الآية ] .
قوله تعالى
لِلذَّكَرِ
اي منهم ، حذف للعلم به .
قوله تعالى
مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
حيث اجتمع الصنفان ، وقدم الذكر لفضله ، كما ضوعف حظّه لذلك ، ونقصت الإناث لما روي انهن يرجعن عيالا عليهم ، ولما جعل اللّه لها من الصداق ، ولأنه ليس عليهن جهاد ولا نفقة .
قوله تعالى
فَإِنْ كُنَّ
اي المولودات .
قوله تعالى
نِساءً
خلّصا ليس معهن ذكر .
قوله تعالى
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
خبر ثان ، أو صفة لنساء .
قوله تعالى
فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ
المتوفى المعلوم من المقام .
قوله تعالى
وَإِنْ كانَتْ
اي المولودة .
قوله تعالى
واحِدَةً
ورفعها نافع على التامة .
قوله تعالى
فَلَهَا النِّصْفُ
واختلف في الاثنتين ، فعن ابن عباس حكمها حكم الواحدة ، لأن الثلثين لما فوقها ، ومن عداه « 1 » وهو الأصح ، على أن حكمها حكم ما فوقهما للإجماع ، ويؤيده ان للواحدة الثلث مع أخيها فأولى ان تستحقه مع أخت مثلها ، وان للأختين الثلثين والبنتان أمسّ رحما .
هامش
( 1 ) أي وقال من عدا ابن عباس والحال أن قول الغير أصحّ ، قال : إن حكمها حكم ما فوقهما إلخ .