قوله تعالى :
قَدَرُهُ
بالسكون ، أو الفتح ، على القراءتين ، أي ما يطيقه .
قوله تعالى :
وَعَلَى الْمُقْتِرِ
الضيّق الحال .
قوله تعالى :
قَدَرُهُ
والمتوسط داخل في أحدهما ، والمحكم في التقدير العرف .
قوله تعالى :
مَتاعاً
تمتيعا .
قوله تعالى :
بِالْمَعْرُوفِ
شرعا وعرفا بحسب المروة .
قوله تعالى :
حَقًّا
واجبا ، أو أحق ذلك حقا .
قوله تعالى :
عَلَى الْمُحْسِنِينَ
إلى أنفسهم بالامتثال ، أو إلى المطلقات بالتمتيع ، سمّوا بالمشارفة محسين ترغيبا . وسئل الكاظم ( ع ) عن المطلقة ما لها من المتعة ، قال على قدر مال زوجها . وعن الصادق ( ع ) فليمتعها على ما يمتع مثلها من النساء ، وروي الغني يمتع بدار أو خادم ، والوسط يمتع بثوب ، والفقير بدرهم أو خاتم ، وروي أن أدناه الخمار وشبهه .
قوله تعالى :
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ
أي فلهن ، أو فعليكم .
قوله تعالى :
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
اي المطلقات عن حقهن كلا أو بعضا ، والصيغة للمؤنث ووزنها يفعلن ، ولا اثر فيها لأن لبنائها ، وتأتي للمذكر ، ووزنها يفعون بحذف اللام .
قوله تعالى :
أَوْ يَعْفُوَا
عطف على محل يعفون « 1 » .
قوله تعالى :
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
وهو الولي الذي يلي عقدة نكاحهن . عن الصادق ( ع ) يعني الأب ، والذي توكله المرأة وتوليه من
هامش
( 1 ) إنما قال على محل لأن لفظها مبني كما مرّوا ولا أثر لأن الناصبة فيه .