تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
قوله تعالى :
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
بعدهم ، أو أزواج الذين يتوفون يتربصن بأنفسهن . قوله تعالى :
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
أنّث « 1 » باعتبار الليالي ، لأنها غرر الشهور والأيام ، والحكم يعم الصغيرة والكبيرة ، والمدخول بها وغيرها ، والمسلمة والكتابية ، وأما الحامل ، فبأبعد الأجلين بإجماعنا ونصوصنا ، وبالوضع عندهم لآية وأولات الأحمال ، وخصّت عندنا بالطلاق . وفي الباقري ( ع ) كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة ، أو على أي وجه كان النكاح منه ، متعة أو تزويجا أو ملك يمين ، فالعدة أربعة أشهر وعشرا . قوله تعالى :
فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
انقضت عدتهن . قوله تعالى :
فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ
أيها الأولياء ، أو الحكام ، أو المسلمون . قوله تعالى :
فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
من التعرض للخطاب وسائر ما حرم عليهن العدّة . قوله تعالى :
بِالْمَعْرُوفِ
الذي لا ينكر شرعا ، ويفهم منه أن عليهم منعهن ، لو فعلن ما ينكر ، فإن قصروا أتموا . قوله تعالى :
وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
ترغيب وترهيب .
هامش
( 1 ) الظاهر أن المقصود بالتأنيث قوله تعالى :( وَعَشْراً )فإنه موضوع لمعدود مؤنث كالليالي لا مذكر كالأيّام .
الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين — صفحة 239 | السيد عبد الله شبر