عن العقد ، أي لا تعزموا عقد عقدة النكاح .
قوله تعالى :
حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ
ينقضي المكتوب من العدّة .
قوله تعالى :
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ
من العزم .
قوله تعالى :
فَاحْذَرُوهُ
ولا تعزموا ما لا يجوز .
قوله تعالى :
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
لمن عزم ولم يفعل خشية للّه .
قوله تعالى :
حَلِيمٌ
لا يعاجلكم بالعقوبة .
قوله تعالى :
لا جُناحَ
لا تبعة .
قوله تعالى :
عَلَيْكُمْ
من مهر ، أو لا اثم ، رفع لتوهم منع الطلاق قبل المسيس .
قوله تعالى :
إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ
تجامعوهن ، وقرأ حمزة والكسائي تماسوهن .
قوله تعالى :
أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
اي وتفرضوا ، أو إلا أن تفرضوا ، اي لا تبعة على المطلق من المهر إذا لم يمس المطلقة ، ولم يسم لها مهرا ، إذ مع المس ، عليه المسمى ، أو مهر المثل ، وبدونه مع التسمية نصف المسمى ، فمنطوقها ينفي وجوب المهر في الصورة الأولى ، ومفهومها ، يثبته في الجملة في الأخيرتين « 1 » ، ومتعوهن عطف على مقدر ، اي فطلقوهن [
وَمَتِّعُوهُنَّ
] .
قوله تعالى :
وَمَتِّعُوهُنَّ
وتقدير المتعة بحسب حال الزوج لقوله
[ عَلَى الْمُوسِعِ
إلخ ] .
قوله تعالى :
عَلَى الْمُوسِعِ
من له سعة .
هامش
( 1 ) هنا أربع صور هي : أ ) عدم المسّ وعدم التسمية وهي الأولى التي لا مهر فيها بل المتعة فقط . ب ) المسّ مع عدم التسمية وفيها مهر المثل . ج ) عدم المسّ مع التسمية وفيها نصف المسمى وهما الصورتان الأخيرتان . د ) المسّ مع التسمية وفيها المسمى كملا .