عدم المضارة ، بأنه إن كان للمولود مال عنده لا يقتر عليه ، وإلّا أنفق عليه . وعن الصادق ( ع ) لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة ، فيقول لا ادع ولدها يأتيها ، ويضار ولدها ، إن كان لهم عنده شيء ، فلا ينبغي أن يقتر عنه . وعنه ( ع ) أنه نهى أن يضار بالصبي ، أو يضار أمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين . وقضى علي ( ع ) في رجل توفي ، وترك صبيا واسترضع له ، إن له أجر رضاع الصبي مما يورث من أبيه وأمه .
قوله تعالى :
فَإِنْ أَرادا
أي الوالدان .
قوله تعالى :
فِصالًا
فطاما عن الرضاع قبل الحولين ، كما عن الصادق ( ع ) صادرا
[ عَنْ تَراضٍ . . .
إلخ ] .
قوله تعالى :
عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ
مشتمل على مصلحة الطفل .
قوله تعالى :
فَلا جُناحَ عَلَيْهِما
فيه . وهذه توسعة بعد التحديد ، واشترط رضا الأب لولايته ، والأم لأحقيتها بالتربية وهي أعلم بحال الصبي .
قوله تعالى :
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
المراضع .
قوله تعالى :
أَوْلادَكُمْ
حذف أحد المفعولين للاستغناء عنه .
قوله تعالى :
فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ
فيه ، يفيد أن للأب استرضاع غير الأم ، لكنه مقيد بعدم الإضرار بها .
قوله تعالى :
إِذا سَلَّمْتُمْ
إلى المراضع .
قوله تعالى :
ما آتَيْتُمْ
ما أردتم إعطاءه ، وقرأ ابن كثير أتيتم أي فعلتم .