تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
قوله تعالى :
ذلِكُمْ
أي عملكم ، بموجب ما ذكر . قوله تعالى :
أَزْكى
خير وأنفع . قوله تعالى :
لَكُمْ وَأَطْهَرُ
من دنس الآثام . قوله تعالى :
وَاللَّهُ يَعْلَمُ
ما فيه من الصلاح . قوله تعالى :
وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ
ذلك لقصوركم . قوله تعالى :
وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ
أمر عبر عنه بالخبر للمبالغة ، ومعناه الندب أو الوجوب ، فيخص بما إذا لم يرتضع الصبي إلّا من أمه ، أو لم يوجد له ظئر ، أو عجز الوالد عن الاستئجار . والوالدات تعم المطلقات وغيرهن ، ويمكن ان يكون خبرا معنى ، والمقصود بيان أن الوالدات أحق برضاع الولد من غيرهن ، وليس للوالد أن يأخذهم فيهن ، ويجعل غيرهن مرضعه ، إذا تبرعن أو رضين بما رضي به غيرهن . وعن الصادق ( ع ) : لا تجبر الحرّة على إرضاع الولد ، وتجبر أمّ الولد . قوله تعالى :
حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ
نعت لرفع احتمال التسامح . قوله تعالى :
لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ
أي هذا الحكم لمن أراد تمام الرضاع ، أو متعلق يرضعن ، أي لأجل أزواجهن ، فان نفقة الولد على والده ، وفيه تحديد لأقصى مدة الرضاع ، وتجويز للنقص عنه . قوله تعالى :
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
اي الأب ، إذ الولد يولد له ، وعبر به إشارة إلى المعنى الموجب للإرضاع عليه . قوله تعالى :
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
قيل يفيد أجرة المثل للأم ، وقيل المراد به نفقة الزوجة ، وقد يخص بالمطلقة . قوله تعالى :
بِالْمَعْرُوفِ
شرعا وعرفا بحسب وسعه كما نبه عليه
[ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها ]
.