قوله تعالى :
الْحَجُّ
أي وقت إحرامه ومناسكه .
قوله تعالى :
أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ
هي شوال وذو القعدة وذو الحجة ، كما في عدة اخبار ، وفي بعضها ، وعشر من ذي الحجة . وعن الباقر والصادق ( ع ) ، ليس لأحد ان يحج فيما سواهن ، ومن احرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له .
قوله تعالى :
فَمَنْ فَرَضَ
أي أوجب على نفسه .
قوله تعالى :
فِيهِنَّ الْحَجَّ
تمتعا أو غيره ، بحيث يلزمه إتمامه ، وعن الصادق ( ع ) ، الفرض التلبية والاشعار والتقليد ، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج .
قوله تعالى :
فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ
في أيامه .
عن الصادق ( ع ) ، الرفث الجماع ، والفسوق الكذب والسباب ، والجدال قول الرجل ، لا واللّه ، وبلى واللّه ، ونحوه غيره ، وزاد في الجدال الشاة ، وفي الفسوق بقرة ، والرفث فساد الحج . وأريد بنفي الثلاثة النهى ، وخص الحج ، ومنها ما يحرم مطلقا ، لأنه في الحج أشد ، كلبس الحرير في الصلاة . ورفع أبو عمرو وابن كثير الأولين ، وفتح الباقون الثلاثة .
قوله تعالى :
وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ
يجازيكم به ولا يضيعه لعلمه .
قوله تعالى :
وَتَزَوَّدُوا
لمعادكم التقوى .
قوله تعالى :
فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى
وقيل كان أهل اليمن لا يتزودون ، ويقولون نحن متوكلون ، ويكونون كلّا على الناس ، فأمروا ان يتزودوا ويتقوا الإبرام في السؤال .
قوله تعالى :
وَاتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ
خصوا بالخطاب لأن مقتضى العقل خشية اللّه وتقواه ، وأثبت أبو عمرو الياء وصلا .