من نفي قتل الحر بالعبد ، وبالعكس ، والذكر بالأنثى وبالعكس ، فهو مخصص بالسنة ، من منع قتل الحر بالعبد ، ويعضده سبب النزول ، وجواز قتل الذكر بالأنثى مع أداء نصف ديته ، وكذا عكسه ، وقتل العبد بالحر ، وقد يفهمان من الآية أيضا ، للأولوية ، أو نسخ المفهوم ، بقوله النفس بالنفس . وأما على اعتبار المفهوم ، فلا إشكال .
قوله تعالى :
فَمَنْ عُفِيَ
ترك .
قوله تعالى :
لَهُ مِنْ أَخِيهِ
من دم أخيه المقتول .
قوله تعالى :
شَيْءٌ
وضميرا له ، وأخيه ، ل ( من ) وهو القاتل ، وقيل أراد بالأخ ، ولي الدم ، سمي أخا ليعطف عليه بالعفو ، أو قبول الدية .
قوله تعالى :
فَاتِّباعٌ
فعلى العافي اتباع
بِالْمَعْرُوفِ
اي لا يشدد في الطلب .
قوله تعالى :
وَ
على المعفو عنه .
قوله تعالى :
أَداءٌ إِلَيْهِ
اي إلى الولي .
قوله تعالى :
بِإِحْسانٍ
الدفع مع القدرة بلا مطل . وعن الصادق ( ع ) ينبغي للذي له الحق ، ان لا يعسر أخاه ، إذا كان قد صالحه على دية . وينبغي للذي عليه الحق ، ان لا يمطل أخاه ، إذا قدر على ما يعطيه ، ويؤدي إليه بإحسان .
قوله تعالى :
ذلِكَ
إشارة إلى جميع ما تقدم .
قوله تعالى :
تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
إذ خيّركم بين القصاص والدية والعفو . روي أن القصاص في شرع موسى ، والدية حتما كان في شرع عيسى ، فجاءت الحنيفية السّمحة بتسويغ الأمرين . .