حتى تغتسلوا والاغتسال اسالة الماء والدلك امر خارج من مفهومه وحديث جبير قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم امّا انا فاخذ ملأ كفى من الماء فاصب على راسي ثم أفيض بعد على سائر جسدي متفق عليه وليس في شئ من أحاديث الغسل ما يدل على وجوب الدلك - ( مسئلة : ) ولا يجب على المرأة نقض الظفائر وغسل فروع الشعر اجماعا واما على الرجل فنقض الظفائر وغسل فروع الشعر من الرأس واللحية واجب بالإجماع وكان القياس وجوب غسل فروع الشعر بنقض الظفائر على الفريقين نظرا للامر بالمبالغة في التطهير لكن سقط غسل فروع الشعر عن المرأة للحرج اللازم لها دونه كما دل عليه حديث أم سلمة المذكور وروى مسلم عن عبيد بن عمير قال بلغت عائشة ان عبد اللّه بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن ان ينقضين رؤوسهن قالت أفلا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن لقد كنت اغتسل انا ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من اناء واحد فما أزيد على أن افرغ على راسي ثلث فرغات ولم يسقط غسل فروع الشعر للرجال عن أبي هريرة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والبيهقي لكنه ضعيف مداره على الحارث بن دحية وهو ضعيف جدا قال الدارقطني انما يروى هذا عن مالك بن دينار مرسلا وكذا رواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس عن الحسن مرسلا وقال ابن الجوزي انما يروى هذا من قول أبي هريرة فهو مرسل صحيح وحديث موقوف صحيح والحديث المتصل المرفوع ضعيف والمرسل حجة لا سيما عند الاعتضاد بالمسند والأثر - ( فصل ) والسنة في الغسل النية والموالاة وان يتوضأ الا رجليه ثم يفيض الماء على بدنه ثم يغسل رجليه لا في المستنقع اما النية فالخلاف فيه كما في الوضوء وقد مر واما الموالاة فلمواظبته عليه السلام واما باقي السنن فلحديث ميمونة قالت وضعت للنبىّ صلى اللّه عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فاكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثلثا ثم أفاض على فرجه ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ثلثا وذراعيه ثلثا ثم أفاض على رأسه ثلثا ثم أفاض على سائر جسده الماء ثم تنحى فغسل رجليه متفق عليه وعن عائشة قالت كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
التفسير المظهرى — صفحة 59
مساهمون: محمد ثناء الله المظهري
ص٥٩