تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير المظهرى — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
كشهادة اليهودي على النصراني - قال البيضاوي قوله تعالى
مِنْ رِجالِكُمْ
دليل على اشتراط الإسلام قلت الخطاب مع المؤمنين فالآية لا تدل على اشتراط سلام الشهود الا إذا كان المشهود عليه مؤمنا - واحتج ابن الجوزي بحديث أبي هريرة ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال لا يرث ملة ملة ولا يجوز شهادة أهل ملة على ملة الا أمتي فإنه يجوز شهادتهم على من سواهم رواه الدارقطني وابن عدي - وهذا الحديث لو صح لكان حجة لابن أبى ليلى ولا يكون حجة لاحمد - وقال أبو حنيفة الكفر ملة واحد قال اللّه تعالى
فَمِنْهُمْ
« 1 »
مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ
وحينئذ يكون حجة لأبي حنيفة أيضا - لكن الحديث ضعيف في سنده عمر بن راشد قال الدارقطني ضعيف واحتج أبو حنيفة بحديث جابر ان النبي صلى اللّه عليه وسلم أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض رواه ابن ماجة - وعنه قال - جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال لليهود ما يمنعكم ان تقيموا عليهما الحد فقالوا كنا نفعل إذا كان الملك لنا فلما ان ذهب ملكنا فلا نجترئ على الفعل فقال لهم ايتوني بأعلم رجلين منكم - فاتوه بابني صوريا فقال لهما أنتما اعلم من ورائكما قالا يقولون قال انشد كما باللّه الذي انزل التورية على موسى كيف تجدون حدهما في التورية فقالا إذا شهد أربعة انهم رأوا يدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة رجم - فقال ايتوني بالشهود فشهد أربعة فرجمهما النبي صلى اللّه عليه وسلم - رواه أبو داود وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى الموصلي والبزار والدارقطني - ورواه الطحاوي بلفظ قال عليه الصلاة والسلام تأتوني بأربعة منكم يشهدون وهذان « 2 » الحديثان لجابر كلاهما ضعيفان تفرد به مجالد بن سعيد قال احمد - هو ليس بشيء - وقال يحيى - لا يحتج بحديثه -
فَإِنْ لَمْ يَكُونا
اى الشهود
رَجُلَيْنِ
اى لم ؟ ؟ تشهادهما
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ
اى فليستشهد رجل وامرأتان - واشتراط عدم تيسر رجلين للاستشهاد بالمرأتين مع الرجل يشعر كونهما بدلا من الرجل وان الأصل عدم الاستشهاد بهن فلشبهة البدلية لا يجوز شهادة النساء فيما يندرىء بالشبهات من الحدود والقصاص اجماعا - ويؤيده ما روى ابن أبي شيبة حدثنا حفص عن حجاج عن الزهري قال مضت السنة من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم والخليفتين بعده انه لا يجوز شهادة النساء في الحدود والدماء انتهى - وهذا مرسل والمرسل عندنا حجة وتخصيص
هامش
( 1 ) في الأصل منهم - ( 2 ) في الأصل وهذين الحديثين
التفسير المظهرى — صفحة 422 | محمد ثناء الله المظهري