قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل قال عمر لرجل يعمل بطاعة اللّه بعث اللّه له شيطانا فعمل بالمعاصي حتى أغرق اعماله
كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ
( 266 ) فيها فتعتبرون بها - .
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ
جياد وقال ابن مسعود ومجاهد من حلالات
ما كَسَبْتُمْ
عن ابن مسعود قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا يكسب عبد مال حرام فيتصدق منه فيقبل منه ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يترك خلف ظهره الا كان زاده إلى النار لا يمحو السّيء بالسّيئ لكن يمحو السّيّء بالحسن ان الخبيث لا يمحو الخبيث رواه أحمد - وهذه الآية سند للاجماع وحجة للجمهور على داود حيث قال لا يجب الزكاة الا في الانعام أو النقود وعند الجمهور يجب في العروض والعقار أيضا إذا كان للتجارة وانما شرطوا بنية التجارة لان النمو شرط لوجوب الزكاة بالإجماع ولا نمو في العروض الا بنية التجارة - عن ابن عمر ليس في العروض زكاة الا ما كان للتجارة رواه الدارقطني وعن سمرة بن جندب كان يأمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ان نخرج الزكاة مما نعد للبيع رواه أبو داود والدارقطني والبزار - وعن سليمان بن سمرة عن أبيه عند البزار وفي اسناده جهالة - ومما يدل على وجوب الزكاة في العروض ما روى عن حماس قال مررت على عمر بن الخطاب وعلى عنقي ادمة احملها فقال الا تودى زكاتك يا حماس فقال مالي غير هذا اوهب في القرط قال تلك مال ضعها فوضعها بين يديه فحسبها فوجدها قد وجبت الزكاة فيها فاخذ منها الزكاة رواه الشافعي واحمد وان أبى شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والدارقطني - وعن أبي ذر ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته قالها بالزاء المعجمة رواه الدارقطني بثلاثة طرق ضعاف مدار الطريقين على موسى بن عبيدة الزيدي قال احمد لا يحل الرواية عنه وفي الطريق الثالث عبد اللّه بن معاوية بن عاصم ضعفه النسائي وأنكره البخاري وفيه ابن جريح عن عمر ان ابن أنيس قال البخاري لم يسمع ابن جريح عنه وله طريق رابع رواه الدارقطني والحاكم في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته ومن رفع دراهم أو دنانير لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل اللّه فهو كنز يكون به يوم القيامة وهذا اسناد لا بأس به قال ابن دقيق الذي رايته في نسخة المستدرك البر بضم الباء الموحدة والراء المهملة ثم اختلف