تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير المظهرى — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
من الاسترضاع
بِالْمَعْرُوفِ
بالوجه المتعارف المستحسن شرعا متعلق بسلمتم وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله
وَاتَّقُوا اللَّهَ
مبالغة في المحافظة على ما شرع في الأطفال والمراضع
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
( 233 ) حث وتهديد - .
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ
اى يموتون والتوفى أخذ الشيء وافيا بتمامه يعنى يتوفون اجالهم حال كونهم
مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ
اى ينتظرن الضمير عائد إلى الأزواج يعنى تتربص أزواجهم أو المضاف محذوف في المبتدأ يعنى أزواج الذين يتوفون يتربصن بعدهم
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
انث العشر باعتبار الليالي لأنها غرر الشهور والأيام - والعرب إذا أبهمت العدد بين الليالي والأيام غلبت عليها الليالي ولا يستعمل التذكير في مثله قط حتى أنهم يقولون صمت عشرا وقال اللّه تعالى
إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْراً
ثم قال
إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْماً
والآية تشتمل الحوامل وغيرهن ثم نسخ حكمها في الحوامل بقوله تعالى
وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
قال ابن مسعود من شاء باهلته ان سورة النساء القصرى يعنى سورة الطلاق نزلت بعد سورة النساء الطولى يعنى سورة البقرة وعليه انعقد الإجماع - عن المسور بن مخرمة ان سبيعة الأسلمية نفست بضم الفاء اى ولدت بعد زوجها بليال فجاءت النبي صلى اللّه عليه وسلم فاستأذنته ان تنكح فاذن لها فنكحت - رواه البخاري وكذا في الصحيحين من حديث سبيعة - ومن حديث أم سلمة - ورواه النسائي انها ولدت بعد وفات زوجها لنصف شهر وفي رواية البخاري بأربعين ليلة وفي رواية قريبا من عشر ليال - ورواه أحمد من حديث ابن مسعود فقال بعده بخمس عشرة وروى عن علي وابن عباس انها تعتد إلى ابعد الأجلين أخرجه أبو داود في ناسخه عن ابن عباس وروى عن عمرانه قال لو وضعت وزوجها على السرير حلت - رواه مالك والشافعي وابن أبي شيبة ( ( مسئلة ) ) وعدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام اجماعا ( ( فصل ) ) يجب الإحداد في عدة الوفاة بالإجماع الا ما حكى عن الحسن والشعبي انه لا يجب - وفي عدة الطلاق الرجعي لا أحد أدبا بالإجماع - واختلفوا في المعتدة للبائن فقال أبو حنيفة يجب وقال مالك لا يجب وعن الشافعي واحمد كالمذهبين - ولا احداد عندنا على الصغيرة فإنها