غير مكلفة - ولا على الذمية فإنها غير مخاطبة بالشرائع - وعند مالك والشافعي واحمد يجب عليهما والإحداد ترك الطيب والزينة من الكحل والحنا ولبس ما صبغ لأجل الزينة كالمعصفر والمزعفر ونحوهما والحرير والديباج والخضاب وتدهين الرأس والجسد بالدهن المطيب وغير المطيب - وقال الشافعي لا بأس بتدهين غير الرأس من البدن بدهن لا طيب فيه فان اضطرت إلى كحل فقد رخص فيه كثير من العلماء وقال الشافعي يكتحل ليلا ويمسحه بالنهار وكذا لا بأس في الخضاب ونحوه ان كان بعذر - ولا يجوز للمطلقة الرجعية والبائنة الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا لقوله تعالى « 1 »
لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ
والمتوفى عنها زوجها يخرج نهارا أو بعض الليل ولا تبيت في غير منزلها - وقال الشافعي يجوز للمتوفى عنها زوجها الخروج مطلقا - وللبائنة الخروج نهارا قال عطاء اية الميراث نسخت السكنى فتعتد حيث شاءت ووجوب الإحداد ثبت بحديث أم حبيبة وزينب بنت جحش عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث نيال الا على « 2 » زوج أربعة أشهر وعشر متفق عليه عن أم عطية ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال لاتحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار متفق عليه وزاد أبو داود ولا تختضب ما صبغ عزله قبل النسخ منه ؟ ؟ رح وعن أم سلمة قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقالت يا رسول اللّه ان ابنتي توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لامرتين أو ثلثا كل ذلك يقول لاثم قال انما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن ترمى بالبعرة على رأس الحول متفق عليه وعن أم سلمة قالت دخل علىّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حين توفى أبو سلمة وقد جعلت علىّ صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة قلت انما هو صبر ليس فيه طيب فقال إنه يشب الوجه فلا تجعليه الا بالليل وتنزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب قلت باي شئ امتشط يا رسول اللّه قال بالسدر تغفلين به رأسك رواه أبو داود والنسائي وعنها عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل رواه أبو داود والنسائي وعن زينب بنت كعب ان الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبى سعيد الخدري
هامش
( 1 ) في الأصل ولا تخرجوهنّ
( 2 ) في الأصل الا زوج