[ 59 ] -
وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ
ايّها الأحرار
الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا
في جميع الأوقات
كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
من الأحرار البلّغ
كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
كرّر تأكيدا .
[ 60 ] -
وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ
المسنّات اللاتي قعدن عن الحيض والولد
اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً
لا يطمعن فيه لكبرهنّ
فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ
الظّاهرة كالملحفة والرّداء ، والفاء [ فيه ] - « 1 » لأنّ لام « القواعد » بمعنى اللاتي
غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ
غير مظهرات زينة خفيّة ، أمرن بسترها في
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
« 2 » .
وأصل التّبرّج تكلف اظهار ما يخفى وخصّ بكشف المرأة زينتها للرّجال
وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ
عن الوضع
خَيْرٌ لَهُنَّ
منه
وَاللَّهُ سَمِيعٌ
للأقوال
عَلِيمٌ
بالأحوال .
[ 61 ] -
لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ
نفي لتحرّجهم من الأكل من بيوت يخلفهم الغزاة عليها أو من مواكلة الأصحّاء خوف استقذارهم ، أو من إجابة من يدعوهم إلى الأكل من بيوت أقاربه
وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ
حرج
أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ
بيوت عيالكم ، ويشمل بيوت الأولاد
لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أنت وما لك لأبيك « 3 » .
و
قوله : انّ أطيب ما يأكل المرء من كسبه وانّ ولده من كسبه
« 4 » أو ثبوت الرّخصة فيهم بالأولويّة لأنّهم أقرب من المذكورين بقوله .
أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ
جمع مفتح ، ما يفتح به
هامش
( 1 ) زيادة اقتضاها السياق أخذناها من تفسير البيضاوي 3 : 239 .
( 2 ) هذه السورة الآية : 31 .
( 3 ) تفسير مجمع البيان 4 : 156 .
( 4 ) تفسير مجمع البيان 4 : 156 .