انتهى عن ] المنهيّ كما نهي عنه أم لا . « 1 »
[ 29 - 30 ]
[ سورة المعارج ( 70 ) : الآيات 29 إلى 30 ]
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ( 29 ) إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ( 30 )
« لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ » ؛
يعني : يحفظون فروجهم إلّا على الأزواج والملك اليمين .
« غَيْرُ مَلُومِينَ » .
أي على ترك حفظ الفروج عنهم . « 2 »
إسحاق بن أبي سارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتعة فقال لي : حلال . فلا تتزوّج إلّا عفيفة . إنّ اللّه يقول :
« وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ » .
فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك . « 3 »
[ 31 ]
[ سورة المعارج ( 70 ) : آية 31 ]
فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ ( 31 )
« وَراءَ ذلِكَ » ؛
أي : وراء ما أباحه اللّه من الفروج .
« العادُونَ » :
تعدّوا حدود اللّه . « 4 »
« العادُونَ » ؛
أي : الظالمون .
[ 32 ]
[ سورة المعارج ( 70 ) : آية 32 ]
وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ ( 32 )
« راعُونَ » :
حافظون . والأمانة ما يؤتمن المرء عليه كالودائع . وقيل : الأمانة الإيمان وما أخذه اللّه على عباده من التصديق والعمل بما يجب عليهم العمل به . ابن كثير : لأمانتهم بغير ألف . « 5 »
[ 33 ]
[ سورة المعارج ( 70 ) : آية 33 ]
وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ ( 33 )
« قائِمُونَ » :
يقيمون الشهادة التي يلزم إقامتها . وحفص ويعقوب :
« بِشَهاداتِهِمْ » .
و
هامش
( 1 ) - تفسير البيضاويّ 2 / 527 ، ومجمع البيان 10 / 535 .
( 2 ) - مجمع البيان 10 / 535 .
( 3 ) - الكافي 5 / 453 ، ح 2 .
( 4 ) - مجمع البيان 10 / 535 .
( 5 ) - مجمع البيان 10 / 535 و 532 .