الحكم بعدم إرثها من نفس الرباع والمنازل من غير تقييد للزوجة بعدم الولد منها .
« السُّدُسُ » ؛
أي : سدس ما ترك من غير مفاضلة الذكر على الأنثى .
« فَإِنْ كانُوا » .
أي من يرث بالأخوّة .
« شُرَكاءُ »
يتساوون
« فِي الثُّلُثِ »
من غير فرق بين الذكر والأنثى . « 1 »
« وَلَهُنَّ » ؛
أي : الزوجات . « 2 »
« مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ » .
كرّر ذلك للاهتمام بشأنهما وحثّ للورثة على عدم مخالفتهما .
« وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ » .
أي الميّت .
« يُورَثُ » .
صفة رجل والعائد محذوف . أي : يورث منه .
« كَلالَةً » .
حال من ضميره أو مفعول له . والمراد بالكلالة من ليس بوالد ولا ولد من سائر القرابات . وهي في الأصل مصدر بمعنى الكلال ؛ وهو ذهاب القوّة من الإعياء . استعيرت للقرابة من غير جهة الوالد والولد ، لأنّهما بالإضافة إلى قرابتهما كالّة ضعيفة . وإذا جعلت صفة للموروث أو الوارث ، فبمعنى ذي كلالة .
« أَوِ امْرَأَةٌ » .
عطف على رجل .
« وَلَهُ » ؛
أي : الرجل . واكتفى بحكمه عن حكم المرأة لاقتضاء العطف اشتراكهما فيه . « 3 »
« يُورَثُ كَلالَةً » .
صفة رجل . أي : يورث منه .
« كَلالَةً » .
خبر كان . أو يورث خبره وكلالة حال من الضمير فيه - وهو من لم يخلّف ولدا ولا والدا - أو المفعول له . والمراد بها قرابة ليست من جهة الولد والوالد .
« أَخٌ أَوْ أُخْتٌ » .
أي من الأمّ . ويدلّ عليه قراءة أبيّ : وله أخ أو أخت من الأم » . « 4 »
« كَلالَةً » .
الميّت نفسه كلالة . « 5 »
« يُوصى » .
قرأ ابن عامر وابن كثير بفتح الصاد في الموضعين . وقرأ حفص الأولى بكسر الصاد والثانية بفتحها ، والباقون بكسرهما . « 6 »
« غَيْرَ مُضَارٍّ » ؛
أي : غير مضارّ لورثته بالزيادة على الثلث أو قصد المضارّة بالوصيّة
هامش
( 1 ) - مسالك الأفهام 4 / 175 و 178 .
( 2 ) - مجمع البيان 3 / 28 .
( 3 ) - مسالك الأفهام 4 / 178 .
( 4 ) - تفسير البيضاويّ 1 / 204 - 205 .
( 5 ) - مجمع البيان 3 / 29 .
( 6 ) - مجمع البيان 3 / 23 .