تَكْنِزُونَ
اى وبال كنزكم فما مصدرية والمضاف محذوف لان المعنى المصدري ليس بمذوق وانما يذاق وباله وعذابه وانما ذاقوه في الآخرة لأنهم في الدنيا في منام الغفلة عن الآخرة والنائم لا يذوق ألم الكي في النوم وانما يذوقه عند الانتباه والناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا
مردمان غافلند از عقبى * همه كويا بخفتگان مانند
ضرر غفلتى كه مىورزند * چون بميرند آنگهى دانند
[ در امالى امام ظهير الدين ولواجى مذكور است كه . اگر ديگران خزينهء مال كنند تو خزانهء اعمال كن . واگر ديگران كنوز اعراض فانية جويند تو رموز اسرار باقيه جوى ]
يكدرم كان دهى بدرويشى * بهتر از كنجهاى مدخرست
زانچه دارى تمتعى بر دار * كان دكر روزى كسى دكرست
وفي الحديث ( ما من صاحب كنز لا يؤدى زكاته الا احمى عليها في نار جهنم فتجعل صفائح فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره حتى يحكم اللّه بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله اما إلى الجنة واما إلى النار وما من صاحب إبل لا يؤدى زكاتها الأبطح لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها واخفافها ) اى ترفع يديها ( وتطرحهما معا على صاحبها كلما مضى عليه آخرها رد عليه أولها حتى يحكم اللّه بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ثم يرى سبيله اما إلى الجنة واما إلى النار وما من صاحب غنم لا يؤدى زكاتها الأبطح لها بقاء قرقر تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها جماع ولا منكسر قرنها كلما مضى عليه آخرها رد عليها أولها حتى يقضى اللّه بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ثم يرى سبيله اما إلى الجنة واما إلى النار ) * واعلم أن الزكاة شكر لنعمة المال كما أن الصوم والصلاة والحج شكر لنعمة الأعضاء ولذا صارت صلاة الضحى شكر النعمة ثلاثمائة وستين مفصلا في البدن وهي اى الزكاة تمليك خمسة دراهم في مائتين للفقير المسلم للّه تعالى ولرضاه فالتمليك رجاء للعوض ليس بزكاة وعائل يتيم لو أطعمه من زكاته صح خلافا لمحمد لوجود الركن وهو التمليك وهذا إذا سلم الطعام اليه واما إذا لم يدفع اليه فلا يجوز لعدم التمليك وهذا أيضا إذا لم يستخدمه فلو دفع شيأ من زكاته إلى خادمه الغير المملوك وجاء للعوض وهو خدمته لم يكن للّه تعالى وهذا غافل عنه أكثر الناس ولو أنفق على أقاربه بنية الزكاة جاز الا إذا حكم عليه بنفقتهم قالوا الأفضل في صرف الزكاة ان يصرفها إلى اخوته ثم أعمامه ثم أخواله ثم ذوى الأرحام ثم جيرانه ثم أهل سكنه ثم أهل مصره * والفرق بين الزكاة وصدقة الفطر انه لا يجوز دفع الزكاة لذمي بخلاف صدقة الفطر ولا وقت لها ولصدقة الفطر وقت محدود يأثم بالتأخير عن اليوم الأول * قال الفقهاء افتراض الزكاة عمرى وقيل فورى وعليه الفتوى فيأثم بتأخيرها وترد شهادته . أي رجل يستحب له اخفاؤها فقل الخائف من الظلمة حتى لا يعلموا كثرة ماله . أي رجل غنى عند الامام فلا تحل له فقير عند محمد فتحل له فقل من له دور يستغلها ولا يملك نصابا فمن