( وَإِذا
« 1 »
جاؤُكَ حَيَّوْكَ بِما لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ )
: ضمير الجمع يعود على اليهود والنصارى ، لأنهم كانوا يحيّونه بقولهم : السام عليك يا محمد . فيرد عليهم بعليكم .
( وَيَقُولُونَ
« 1 »
فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْ لا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِما نَقُولُ )
: يعنى قولهم : لو كان نبيا لعذّبنا اللّه بإذايته ، فقال اللّه :
« حَسْبُهُمْ
« 1 »
جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَها ، فَبِئْسَ الْمَصِيرُ »
.
( وَلا
« 4 »
نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً )
؛ أي لا نسمع فيكم قول قائل ، ولا نطيع من يأمرنا بخذلانكم ، ثم كذّبهم اللّه في هذه المواعد التي وعدوا بها .
فإن قلت : كيف قال :
« وَلَئِنْ
« 5 »
نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبارَ »
- بعد قوله :
« لا
« 5 »
يَنْصُرُونَهُمْ »
؟
والجواب : يعنى على الفرض والتقدير ؛ أي لو فرضنا أن ينصروهم لولّوا الأدبار .
( وَأَحْصُوا
« 7 »
الْعِدَّةَ )
: أمر بذلك لما ينبنى عليها من الأحكام في الرجعة والسكنى والميراث وغير ذلك .
( وَأَشْهِدُوا
« 8 »
ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ )
: هذا خطاب للأزواج ، والإشهاد المأمور به هو على الرجعة عند الجمهور وقد اختلف فيه : هل هو واجب أو مستحبّ على قولين في المذهب . وقال ابن عباس : هو الشهادة على الطلاق وعلى الرجعة ؛ وذلك أظهر ؛ لأن الإشهاد يرفع الإشكال والنزاع ، ولا فرق في هذا بين
هامش
( 1 ) المجادلة : 8
( 4 ) الحشر : 11
( 5 ) الحشر : 12
( 7 ) الطلاق : 1
( 8 ) الطلاق : 2