تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معترك الاقران في اعجاز القرآن — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
المنافقين ، وهم أولياؤه من كفّار قريش ؛ فالمفعول الثاني على هذا محذوف .
( فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ )
« 1 » : بالتاء وفتح الباء خطابا للنبي صلى اللّه عليه وسلم وبالياء وضمّ الباء ، أسند الفعل للذين يفرحون ؛ أي لا يحسبون أنفسهم .
( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً )
« 2 » : الخطاب لأولياء الأيتام أن يدفعوا إليهم أموالهم إذا رشدوا ، وهو المعرفة بمصالحه وتدبير ماله ؛ وإن لم يكن من أهل الدّين . واشترط قوم الدين ، واعتبر مالك البلوغ والرشد . وحينئذ يدفع المال . واعتبر أبو حنيفة البلوغ وحده ما لم يظهر سفه . وقوله مخالف للقرآن .
( فَلْيَسْتَعْفِفْ )
« 2 » : أمر الوصىّ الغنىّ أن يستعفف عن مال اليتيم ولا يأكل منه شيئا ، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف من غير إسراف . وقيل : المراد أن يكون له أجرة بقدر عمله وخدمته . وقيل نسخها :
«
« 4 »
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً »
. قال عمر بن الخطاب : لا بأس للوصيّ الفقير أن يستسلف من مال محجور له ، فإذا أيسر ردّه .
( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ )
« 5 » ؛ أي ما حلّ ؛ وإنما قال
« ما »
ولم يقل « من » ؛ لأنه أراد الجنس . وقال الزمخشري « 6 » : لأنّ الإناث من العقلاء يجرى مجرى غير العقلاء . ومنه قوله تعالى « 5 » :
« أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ »
.
( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً )
« 8 » : إباحة للأزواج أو للأولياء على ما تقدم من الخلاف - أن يأخذوا ما دفعه النساء من صدقاتهن عن
هامش
( 1 ) آل عمران : 188 ( 2 ) النساء : 6 ( 4 ) النساء : 10 ( 5 ) النساء : 3 ( 6 ) الكشاف : 1 - 186 ( 8 ) النساء :