تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معترك الاقران في اعجاز القرآن — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
عدم استقلال النساء بالنكاح ، واشتراط الولاية فيه ، وهو مذهب الشافعي ومالك خلافا لأبى حنيفة .
( وَالصَّالِحِينَ
« 1 »
مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ )
: يعنى الذين يصلحون للتزويج من ذكور العبيد وإناثهم ، والمخاطبون هنا ساداتهم . ومذهب الشافعي أنّ السيد يجبر على تزويج عبيده لهذه الآية خلافا لمالك . ومذهب مالك أنّ السيد يجبر أمته وعبده على النكاح خلافا للشافعي .
( وَأَعانَهُ
« 2 »
عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ )
؛ هذا من قول الكفار ، ويعنون قوما من العبيد منهم عدّاس ويسار وأبو فكيهة الرومي .
( وَعْداً
« 3 »
مَسْؤُلًا )
؛ أي سأله المؤمنون أو الملائكة في قولهم : وأدخلهم جنات عدن . وقيل معنى وعدا واجب الوقوع لأنه قد حتمه .
( وَلكِنْ
« 4 »
مَتَّعْتَهُمْ وَآباءَهُمْ )
: معناه متعتهم بالنعم في الدنيا ، وكان سبب نسيانهم لذكر اللّه وعبادته .
( وَيَوْمَ
« 5 »
يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى يَدَيْهِ )
: المراد بالظالم هنا عقبة بن معيط ، لأنه جنح إلى الإسلام ، فنهاه أبىّ بن خلف . والآية تعمّ كلّ ظالم سواء كان كافرا أو مؤمنا ظالما ، إذ كلّ عاص يعضّ على أنامله من الندم ، وإذا كان المطيع يتحسّر على ما فاته من زيادة الطاعة ، فما بالك بالعاصي .
( وَكانَ
« 6 »
الشَّيْطانُ لِلْإِنْسانِ خَذُولًا )
: يحتمل أن يكون هذا من قول
هامش
( 1 ) النور : 32 ( 2 ) الفرقان : 4 ( 3 ) الفرقان : 16 ( 4 ) الفرقان : 18 ( 5 ) الفرقان : 27 ( 6 ) الفرقان : 29