تَهْتَدُوا »
.
«
« 1 »
قالُوا : ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ »
؛ أي قال بعضهم كذا ، وقال بعضهم كذا .
والإضراب كبل ؛ وخرّج عليه قوله « 2 » :
« وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ »
.
«
« 3 »
فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى »
. وقراءة بعضهم « 4 » :
« أَ وَكُلَّما عاهَدُوا عَهْداً »
- بسكون الواو .
ومطلق الجمع كالواو ؛ نحو « 5 » :
« لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى »
.
«
« 6 »
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً »
.
والتقريب ، ذكره الحريري وأبو البقاء « 7 » ، وجعل منه « 8 » :
« وَما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ »
.
وردّ بأن التقريب مستفاد من غيرها .
ومعنى إلا في الاستثناء ، ومعنى إلى ، وهاتان ينصب المضارع بعدهما بأن مضمرة ، وخرج عليه « 9 » :
« لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً »
. فقيل : إنه منصوب لا مجزوم بالعطف على « تمسّوهن » ، لئلا يصير المعنى : لا جناح عليكم فيما يتعلق بمهور النساء إن طلقتموهنّ في مدة انتفاء أحد هذين الأمرين ، مع أنه إذا انتفى الفرض دون المسيس لزم مهر المثل ، وإذا انتفى المسيس دون الفرض لزم نصف المسمّى ، فكيف يصح رفع الجناح عند انتفاء أحد الأمرين ؟ ولأن المطلقات المفروض لهنّ
هامش
( 1 ) الذاريات : 39
( 2 ) الصافات : 147
( 3 ) النجم : 9
( 4 ) البقرة : 100
( 5 ) طه : 44
( 6 ) طه : 103
( 7 ) في املاء ما من به الرحمن : 2 - 84
( 8 ) النحل : 77
( 9 ) البقرة : 236