« فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ »
. وقوله « 1 » :
« فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ »
. خص بقوله « 2 » :
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ . . . »
الآية .
ومن أمثلة ما خص بالحديث قوله تعالى :
« وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »
. خص منه البيوع الفاسدة ، وهي كثيرة ، بالسنّة . وحرم الربا . خص العرايا « 3 » منه بالسنّة .
وآيات المواريث خص منها القاتل والمخالف في الدين بالسنة .
وآية تحريم الميتة خص منها الجراد بالسنة . وآية ثلاثة قروء خص منها الأمة بالسنة .
وقوله : ماء طهورا ، خص منه المتغير بالسنّة . وقوله :
« وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ »
خص منهما من سرق دون ربع [ دينار ] « 4 » بالسنة .
ومن أمثلة ما خص بالإجماع آية المواريث ؛ خص منها الرقيق فلا يرث بالإجماع ، ذكره مكّى .
ومن أمثلة ما خص بالقياس آية الزنا « 5 » :
« فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ »
خص منه العبد بالقياس على الأمة المنصوصة في قوله « 6 » :
« فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ »
المخصص لعموم الآية ؛ ذكره مكىّ أيضا .
هامش
( 1 ) النساء : 3
( 2 ) النساء : 23
( 3 ) العرايا : واحدتها عربة ، وهي النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا . والإعراء أن جعل له ثمرة عامها ( اللسان ) .
( 4 ) من الاتقان .
( 5 ) النور : 2
( 6 ) النساء : 25