حَضَرَ الْقِسْمَةَ )
م
( يُوصِيكُمُ
« 1 »
اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ )
ن
( وَلْيَخْشَ
« 2 »
الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ )
الآية م
( فَمَنْ
« 3 »
خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً )
ن
( إِنَّ
« 4 »
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً )
م
( قُلْ
« 5 »
إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ )
ن
( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ
« 6 »
الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ )
م ( الثيب « 7 » بالثيب ) ن « 8 »
( وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ )
م
( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي
« 9 »
فَاجْلِدُوا )
ن
( إِنَّمَا
« 10 »
التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ )
بعض الآية م
( وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ )
ن والآيتان « 11 » مفسّرتان بالعموم والخصوص
( لا يَحِلُّ لَكُمْ
« 12 »
أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً )
م والاستثناء في قوله
( إِلَّا ما
« 13 »
قَدْ سَلَفَ )
ن وقيل الآية محكمة « 14 »
( وَلا تَعْضُلُوهُنَّ
« 15 »
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ )
م والاستثناء « 16 » في قوله
( إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ )
ن
( وَلا تَنْكِحُوا
« 17 »
ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ
هامش
( 1 ) الآية 11
( 2 ) الآية 9
( 3 ) الآية 182 سورة البقرة . وقد تبع ابن حزم في هذا وهو غير ظاهر ، ومما يضعفه أن سورة البقرة سابقة في النزول ، وقد أورد عنها نواسخ كثيرة لآيات في سورة النساء .
( 4 ) الآية 10
( 5 ) الآية 220 سورة البقرة
( 6 ) الآية 15
( 7 ) أ : « الست بالست » ب : « البيت بالبيت » وكلاهما تصحيف وما أثبت قطعة من حديث في حد الزنى فيه : « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » وانظر القرطبي 5 / 85
( 8 ) الآية 16
( 9 ) الآية 2 سورة النور
( 10 ) الآية 17
( 11 ) الآية 18
( 12 ) تراه يجرى على أن التخصيص نسخ . والمسألة خلافية . وإذا فسر « عن قريب » بما قبل الموت لا يكون نسخ بل تكون الثانية موضحة مفهوم الأولى .
( 13 ) الآية 19
( 14 ) الآية 22
( 15 ) وهو الصواب ، فان الاستثناء في قوله :« إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ » *منقطع أي ولكن ما سلف لا مؤاخذة فيه ، فأما النهى عن النكاح بعد النص فلا استثناء فيه .
( 16 ) في أ ، ب مكان ما بين القوسين :« وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ »وظاهر أنه خطأ من الناسخ ، فالناسخ المذكور لا يتفق معه ، وحكاية الجمع بين الأختين سيأتي بعد . والآية المثبتة بعض الآية 19 .
( 17 ) أ ، ب : « بمثل في »