تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللباب في علوم الكتاب — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
أحدها : أنه - تعالى - لما وصف اليهود بالخيانة في أموال النّاس ، فمعلوم أن الخيانة في الأموال ، لا تكون بالأيمان الكاذبة . وثانيها : أنه - تعالى - حكى عنهم أنهم يقولون على اللّه الكذب ، وهم يعلمون ، ولا شك أن عهد اللّه - تعالى - على كل مكلّف أن لا يكذب على اللّه . وثالثها : أنه - تعالى - ذكر في الآية الأولى خيانتهم في أموال الناس ، وذكر في هذه الآية خيانتهم في عهد اللّه وفي تعظيم أسمائه ؛ حيث يحلفون بها كاذبين . وقال بعضهم : إن هذه الآية ابتداء كلام مستقلّ في المنع من الأيمان الكاذبة ؛ لأن اللفظ عامّ ، والروايات الكثيرة دلّت على أنها نزلت في أقوام أقدموا على الأيمان الكاذبة .

[ فصل في نزول هذه الآية في أحبار اليهود ]

فصل قال عكرمة : نزلت في أحبار اليهود ، كتموا ما عهد اللّه إليهم في التوراة من أمر محمد صلى اللّه عليه وسلم وكتبوا بأيديهم غيرها ، وحلفوا أنها من عند اللّه ؛ لئلا تفوتهم الرّشاء التي كانت من أبناء عمهم « 1 » . وقيل : نزلت في ادّعائهم أنه
لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ
كتبوا ذلك بأيديهم ، وحلفوا أنه من عند اللّه قاله الحسن . وقال ابن جريج : نزلت في الأشعث بن قيس وخصم له ، اختصما في أرض إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال : أقم بيّنتك ، فقال : ليس لي بينة ، فقال لليهودي : احلف ، قال : إذا يحلف ، فيذهب بمالي ، فأنزل اللّه عز وجل :
إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمانِهِمْ
فنكل الأشعث « 2 » . قال مجاهد : نزلت في رجل حلف يمينا فاجرة في تنفيق سلعته « 3 » ، عن أبي ذر - رضي اللّه عنه - عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « ثلاثة لا يكلّمهم اللّه يوم القيامة ، ولا ينظر إليهم ، ولا يزكّيهم ، ولهم عذاب أليم . قال : وقرأها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ثلاث مرات ، فقال أبو ذر : خابوا ، وخسروا من هم يا رسول اللّه ؟ قال : المسبل إزاره ، والمنّان ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » « 4 » .
هامش
( 1 ) أخرجه الطبري في « تفسيره » ( 6 / 528 ) عن عكرمة . ( 2 ) أخرجه الطبري في « تفسيره » ( 6 / 531 ) عن ابن جريج وأخرجه البخاري ( 5 / 53 ، 206 ) ومسلم ( 1 / 49 - 50 ) وأحمد ( 5 / 211 - 212 ) والطبري ( 6 / 529 ) عن عبد اللّه بن مسعود . . . فذكر الحديث . ( 3 ) أخرجه الطبري في « تفسيره » ( 6 / 533 ) . ( 4 ) أخرجه مسلم ( 1 / 102 ) كتاب الإيمان : باب غلظ تحريم إسبال الإزار ( 171 - 106 ) وأبو داود ( 4 / 57 ) كتاب اللباس باب ما جاء في إسبال الإزار ( 4087 ) والترمذي ( 3 / 516 ) كتاب البيوع : باب ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذبا ( 1211 ) والنسائي ( 5 / 81 ) كتاب الزكاة : باب المنان بما أعطى ، -