تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
وقوله تعالى :
وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ
. في ذلك قولان للمفسرين : الأول : أنه أراد بالتكبير التعظيم ، والتنزيه عما لا يليق به ، والمعنى خص ربك بالوصف بالكبرياء . ويروى أنها لما نزلت قال : اللّه أكبر ، وكبرت خديجة . والثاني : أنه أراد تكبير الصلاة ، فالواجب في الصلاة من التكبير ، وهو تكبيرة الافتتاح لا غير عند جمهور العلماء من الأئمة ، والفقهاء ، واستدلوا على ذلك بأنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم » وبأنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال لمن علمه الصلاة : « توضأ كما أمرك اللّه إلى أن قال : ثم استقبل القبلة وقل : اللّه أكبر » . وقال الزهري وغيره من نفاة الأذكار : لا يجب شيء من الأذكار ، وتنعقد الصلاة بالنية ، وشبهتهم القياس على الأذكار التي ليست بواجبة . قال في الشرح : وهذا قول قد أجمعوا على خلافه ، والإجماع حجة . وقال أحمد بن حنبل : يجب تكبير النفل أيضا ، لقوله عليه السّلام : « صلوا كما رأيتموني أصلي ، وخذوا عني مناسككم » . قلنا : لو كان واجبا لأمر به من علمه الصلاة . قال في النهاية : وقد روي أنه عليه السّلام لم يتم التكبير ، يعني لم يكبر للنفل . وقال سعيد بن جبير ، وعمر بن عبد العزيز : إنه لا يكبر إلا عند الافتتاح . وروي عن عمر أنه كان لا يكبر للنفل إذا صلّى وحده ، فكأنه عند هؤلاء لإشعار المؤمنين . واختلف العلماء هل تنعقد الصلاة بغير لفظ التكبير أم لا ؟ فالذي خرجه المؤيد بالله ، وهو قول المنصور بالله ، ومالك : لا تنعقد إلا بقوله : اللّه أكبر . وقال الشافعي : بقوله : اللّه أكبر ، واللّه الأكبر . وقال أبو يوسف : بقوله : اللّه أكبر ، واللّه الكبير . وقال أحمد بن يحيى ، وأبو العباس ،