وفي عين المعاني عن أحمد بن حنبل .
وقال في البخاري عن عطاء : تحرم الصناعات كلها .
قال في عين المعاني : وقيل : نهي تنزيه ، واختلفوا في وقت تحريم البيع ؟
قال الحسن : كل بيع يفوت صلاة الجمعة فهو حرام .
وقيل : محرم عند النداء الثاني .
وقال الزهري : عند خروج الإمام .
وقال السدي ، والضحاك ، وابن زيد : إذا زالت الشمس ،
ثم اختلفوا هل النهي يقتضي فساد البيع أم لا ؟
قال في الكشاف : وعامة العلماء أن النهي لا يقتضي فساد البيع ؛ لأنه نهى عنه لا لعيبه لكونه شغل عن الصلاة .
وعن بعضهم : إن البيع يفسد ، وذلك مروي عن داود ، ورواه في التهذيب عن الحسن ، ومالك ،
ويتعلق بهذا حكم السفر يوم الجمعة ، وفي ذلك أقوال للعلماء :
الأول : مروي عن ابن عمر ، وعائشة ، وأحد قولي الشافعي أنه لا يجوز بعد الفجر .
والثاني : مروي أيضا عن ابن عمر ، وابن الزبير ، وأبي عبيدة بن الجراح ، وأحد قولي الشافعي : لا يجوز بعد الزوال .
الثالث : ظاهر مذهب الأئمة ، وأبي حنيفة وأصحابه : يجوز بعد الزوال .
قيل : ما لم تحضر وقيل : ما لم يسمع الأذان الأول ، وقد ذكر هذا في وافي الحنفية ، وفي الياقوتة للسيد يحيى : لا يجوز إذا سمع النداء ،
تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه — صفحة 395
مساهمون: يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )
ص٣٩٥