تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
وفي عين المعاني عن أحمد بن حنبل . وقال في البخاري عن عطاء : تحرم الصناعات كلها . قال في عين المعاني : وقيل : نهي تنزيه ، واختلفوا في وقت تحريم البيع ؟ قال الحسن : كل بيع يفوت صلاة الجمعة فهو حرام . وقيل : محرم عند النداء الثاني . وقال الزهري : عند خروج الإمام . وقال السدي ، والضحاك ، وابن زيد : إذا زالت الشمس ، ثم اختلفوا هل النهي يقتضي فساد البيع أم لا ؟ قال في الكشاف : وعامة العلماء أن النهي لا يقتضي فساد البيع ؛ لأنه نهى عنه لا لعيبه لكونه شغل عن الصلاة . وعن بعضهم : إن البيع يفسد ، وذلك مروي عن داود ، ورواه في التهذيب عن الحسن ، ومالك ، ويتعلق بهذا حكم السفر يوم الجمعة ، وفي ذلك أقوال للعلماء : الأول : مروي عن ابن عمر ، وعائشة ، وأحد قولي الشافعي أنه لا يجوز بعد الفجر . والثاني : مروي أيضا عن ابن عمر ، وابن الزبير ، وأبي عبيدة بن الجراح ، وأحد قولي الشافعي : لا يجوز بعد الزوال . الثالث : ظاهر مذهب الأئمة ، وأبي حنيفة وأصحابه : يجوز بعد الزوال . قيل : ما لم تحضر وقيل : ما لم يسمع الأذان الأول ، وقد ذكر هذا في وافي الحنفية ، وفي الياقوتة للسيد يحيى : لا يجوز إذا سمع النداء ،