قيل في قوله تعالى :
وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ
أراد ما كانت الجاهلية عليه من دفن البنات وهي الموءودة ، وقيل لا يمنعن الرضاع في وقت حاجة المولود ، وقيل : هو قتل الأولاد في الأرحام .
وقوله تعالى :
وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ
.
قال ابن عباس : لا يلحقن بأزواجهنّ غير أولادهنّ ، وقيل كانت المرأة تلتقط الولد ، وتقول لزوجها : هو ولدي منك ، فكنى بالبهتان من بين أيديهن وأرجلهن عن ذلك ، وقيل هو السحر ، وقيل التهمة ، وقيل لا يقذف بعضهنّ بعضا ، وقيل الخيانة للزوج .
وقوله تعالى :
وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ
.
قيل : أراد في جميع ما تأمرهن ؛ لأنه معروف ، وقيل : فيما شرط عليهن ، ومما شرط ترك النوح ، عن ابن عباس ، وقيل : أخذ عليهنّ ألا يشققن جيبا ولا يدعين بالويل والثبور كفعل الجاهلية ، عن زيد بن أسلم .
وقيل التبرج إلى غير محرم ، ورجح الحاكم الأول ، وقيل ألا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا مع محرم ، وألا ينحنّ ، وألا يخمشن وجوههنّ ، ولا ينتفن شعورهنّ ، ويقرن في بيوتهنّ .
وعن النبي صلّى اللّه عليه وآله : « لعن اللّه النائحة والمستمعة ، والحالقة ، والواشمة » .
ثمرات الآية : منها : أن الاستيثاق فيما يعرف أنه قوة للمسلمين من البيعة يتوجه على الإمام .
ومنها : أنه يجوز التحليف على الأمور المستقبلة كأن يحلفه ليعطين غريمه حقه رأس الشهر ، وقد حكى علي خليل جواز التحليف على هذه الصفة عند الهادي .
قال : وعند المؤيد باللّه لا يحلف على الأمور المستقبلة .