وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري ، والأوزاعي ، والحسن بن حي :
إنه يكون لكل ذات رحم محرم من نسب أو رضاع ، وقد حكى أبو جعفر عن زيد بن علي أنه يكون بذوات المحارم .
وفي مهذب الشافعي والإمام يحيى : يصح بالجدات ؛ لأن لهن ولادة .
وقال مالك وعثمان البتي : يصح بمن يحرم وطؤها من رحم أو أجنبية ، وسبب الخلاف أن الهادي عليه السّلام ومن معه قصروا ذلك على الأم لوجوه ثلاثة :
الأول : أن قول اللّه تعالى :
ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ
فيه دلالة على تقدير ، وهو الذين يظاهرون من نسائهم بأمهاتهم ، وهذا كالمنطوق به .
الوجه الثاني : أن الظهار في عرف اللغة اسم لقول الرجل لامرأته هي عليه كظهر أمه دون غيرها ، فلما ورد خطاب الشرع حمل على ما يقتضيه عرف اللغة كما يسلك في سائر الألفاظ .
الوجه الثالث : أن التغليظ في الأم والحظر أشد من غيره فلا يقاس غير الأم على الأم .
ووجه القول الثاني : أن المعنى الذي في الأم وهو التحريم الذي يتأبد في المستقبل حاصل ، فتدخل الأرحام نسبا ورضاعا ، وكذلك ما حرم من المصاهرة ، كامرأة الأب ، وامرأة الابن ، وأم الزوجة .
وقال الشافعي في قوله الذي تعدى إلى الأرحام ما حل قبل : كالأم من الرضاعة ، وحليلة الابن ، والملاعنة ، أو حل بعد كأخت الامرأة وعمتها لم تكن مظاهرا به ؛ لأنه دون الأول ، وما لم يحل قبل ولا يعد كحليلة الأب قبل ولادته ، كان مظاهرا به .
ووجه قول مالك أن التشبيه بالمحرمة حاصل في الأجنبية .