قال في النهاية : له ذلك إجماعا ، ولا يجب قضاؤها ، وجعل مسألة الصلاة حجة للشافعي وقال : قياس الصوم عليها أولى ؛ لأنه لا يجب المضي في فاسدهما ، ويجب المضي في فاسد الحج ، لعله يريد أنه لا يمضي في فاسد صوم التطوع ونحوه .
وأما في التهذيب فقال : الخلاف في الصوم والصلاة .
لا يقال : فقد قال تعالى :
وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ
لأن المراد بالمعاصي أو حيث لم يرد دليل بجواز الخروج .