ومن ثمرات الآية :
أن الاحتلام بلوغ ، وأن للبالغ أحكاما يخالف الصغير ، وهذا وفاق .
وأما الاحتلام في النساء فبلوغ أيضا عندنا لقوله عليه السّلام : « النساء شقائق الرجال » « 1 » .
وعن المنصور بالله : ليس ببلوغ في النساء .
وسائر أسباب البلوغ من السنين والإنبات كالاحتلام في وجوب الاستئذان وسائر الأحكام .
قوله تعالى
وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
[ النور : 60 ]
القواعد : العجائز ، سمين بذلك لقعودهن عن الحيض والولادة .
وقيل : لقعودهن عن الاستمتاع .
وقيل : لكثرة قعودهن من الكبر .
وقوله :
اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً
يعني لا يطمعن في النكاح .
وثمرة هذه الآية :
أن العجوز التي لا ترغب في النكاح لأجل الكبر حكمها يخالف حكم الشابة ، فلها أن تضع ثيابها .
واختلف ما أريد بالثياب فقيل : الرداء والخمار .
وقيل : الجلباب الذي فوق الخمار .
هامش
( 1 ) الأولى : الاستدلال بعموم قوله تعالى :وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَتمت .